الجزيري / الغروي / مازح
103
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
هذا ما إذا قال ( 1 ) : والله لا أصعد السماء ، أو لا أقلب هذا الحجر ذهبا ، أولا أرد أمس ، لأن عدم صعود السماء وعدم قلب الحجر ذهبا وعدم رد أمس واجب عادة فلا تنعقد به اليمين ، وينعقد اليمين فيما عدا ذلك وهو أمور أربعة : الأول أن يكون ممكنا عقلا وعادة كقوله والله لأدخلن الدار في حالة الإثبات . أو لا أدخل الدار ( 2 ) في حالة النفي ، فهذا يمين منعقدة ، لأن دخول الدار ممكن عقلا وعادة . الثاني أن يكون مستحيلا ( 3 ) عادة فقط كقوله : والله لأصعدن السماء أو لأحملن الجبل ، ويحنث في هذا بمجرد الحلف ، وكذا إذا قال : والله لأقتلن فلانا وهو ميت على تفصيل في المذاهب ( 4 ) الثالث : أن
--> « 153 » شرائع الإسلام ص 710